نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473
الأمر بينه وبين غيره يكون أولى من غيره : إما لكونه أقرب إلى الحجية من غيره ، ومعلوم أن القضية المهملة المجملة تحمل - بعد صرفها إلى البعض بحكم العقل - على ما هو أقرب محتملاتها إلى الواقع . وإما لأنه أقرب إلى إحراز مصلحة الواقع ، لأن المفروض رجحان مطابقته للواقع ، لأن المفروض كونه من الامارات المفيدة للظن بالواقع ، ورجحان كونه بدلا عن الواقع ، لأن المفروض الظن بكونه طريقا قائما مقام الواقع بحيث يتدارك مصلحة الواقع على تقدير مخالفته له . فاحتمال مخالفة هذه الأمارة للواقع ولبدله موهوم في موهوم ، بخلاف احتمال مخالفة سائر الأمارات للواقع ، لأنها على تقدير مخالفتها للواقع لا يظن كونها بدلا عن الواقع . ونظير ذلك : ما لو تعلق غرض المريض بدواء تعذر الاطلاع العلمي عليه ، فدار الأمر بين دواءين : أحدهما يظن أنه ذلك الدواء ، وعلى تقدير كونه غيره يظن كونه بدلا عنه في جميع الخواص ، والآخر يظن أنه ذلك الدواء ، لكن لا يظن أنه على تقدير المخالفة بدل عنه ، ومعلوم بالضرورة أن العمل بالأول أولى . ثم إن البعض المظنون الحجية : قد يعلم بالتفصيل ، كما إذا ظن حجية الخبر المزكى رواته بعدل واحد أو حجية الإجماع المنقول . وقد يعلم إجمالا وجوده بين أمارات ، فالعمل بهذه الأمارات أرجح من غيرها الخارج عن محتملات ذلك المظنون الاعتبار ، وهذا كما لو ظن عدم حجية بعض الأمارات ، كالأولوية والشهرة والاستقراء وفتوى الجماعة الموجبة للظن ، فإنا إذا فرضنا نتيجة دليل الانسداد مجملة
473
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 473