نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474
< فهرس الموضوعات > المناقشة في المرجحات المذكورة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - تيقن البعض لا ينفع < / فهرس الموضوعات > مرددة بين هذه الأمور [1] وغيرها ، وفرضنا الظن بعدم حجية هذه ، لزم من ذلك الظن بأن الحجة في غيرها وإن كان مرددا بين أبعاض ذلك الغير ، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها ، لعين ما تقدم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك [2] الغير مرجح ، فافهم . هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض . لكن نقول : إن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع ، والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا . توضيح ذلك هو : أن المرجح الأول - وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي - وإن كان من المرجحات [3] ، بل لا يقال له المرجح - لكونه معلوم الحجية تفصيلا ، وغيره مشكوك الحجية ، فيبقى تحت [4] الأصل - لكنه لا ينفع ، لقلته وعدم كفايته ، لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين ، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات الاخر ، ولم يوهن بمعارضة شئ [5] منها ، وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو
[1] لم ترد " الأمور " في ( ت ) ، ( ل ) و ( م ) . [2] لم ترد " ذلك " في ( ل ) و ( م ) . [3] العبارة في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) هكذا : " توضيح ذلك : هو أن تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي من المرجحات " . [4] في ( ل ) بدل " فيبقى تحت " : " منفي بحسب " . [5] كذا في ( ت ) و ( ظ ) ، وفي ( ه ) : " لمعارضته بشئ " ، وفي ( ل ) : " بمعارضته شئ " ، وفي ( ر ) و ( ص ) : " لمعارضة شئ " ، وفي ( م ) : " لمعارضته شئ " .
474
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 474