responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472


< فهرس الموضوعات > ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - كون بعض الظنون أقوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية < / فهرس الموضوعات > ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة :
الأول من هذه الأمور : كون بعض الظنون متيقنا [1] بالنسبة إلى الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي ، للشك في حجيته .
وبعبارة أخرى : يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل على المتيقن ، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط ، لتردده بين الأقل المعين [2] والأكثر .
ولا يتوهم : أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة ، للقطع التفصيلي بحجيته .
لاندفاعه بأن المراد بالظن [3] الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد ، فتأمل .
الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعين العمل عليه ، للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقن ، وهو ما كان الاحتمال المخالف [4] للاحتياط فيه في غاية البعد ، فإنه كلما ضعف الاحتمال المخالف [5] للاحتياط كان ارتكابه أهون .
الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فإنه في مقام دوران



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " متعينا " .
[2] في نسخة بدل ( ص ) : " المتيقن " .
[3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " من الظن " .
[4] و
[5] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) بدل " المخالف " : " الموافق " .

472

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست