نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 472
< فهرس الموضوعات > ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - كون بعض الظنون أقوى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - كون بعض الظنون مظنون الحجية < / فهرس الموضوعات > ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة : الأول من هذه الأمور : كون بعض الظنون متيقنا [1] بالنسبة إلى الباقي ، بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كل تقدير ، فيؤخذ به ويطرح الباقي ، للشك في حجيته . وبعبارة أخرى : يقتصر في القضية المهملة المخالفة للأصل على المتيقن ، وإهمال النتيجة حينئذ من حيث الكم فقط ، لتردده بين الأقل المعين [2] والأكثر . ولا يتوهم : أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة ، للقطع التفصيلي بحجيته . لاندفاعه بأن المراد بالظن [3] الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد ، فتأمل . الثاني : كون بعض الظنون أقوى من بعض ، فيتعين العمل عليه ، للزوم الاقتصار في مخالفة الاحتياط اللازم في كل واحد من محتملات التكاليف الواقعية من الواجبات والمحرمات على القدر المتيقن ، وهو ما كان الاحتمال المخالف [4] للاحتياط فيه في غاية البعد ، فإنه كلما ضعف الاحتمال المخالف [5] للاحتياط كان ارتكابه أهون . الثالث : كون بعض الظنون مظنون الحجية ، فإنه في مقام دوران
[1] في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه ) : " متعينا " . [2] في نسخة بدل ( ص ) : " المتيقن " . [3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) : " من الظن " . [4] و [5] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) بدل " المخالف " : " الموافق " .
472
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 472