نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 471
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في أنه على أحد التقريرين السابقين هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب المرتبة ، أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق التعميم على الكشف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطريق الأول : عدم المرجح < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني في أنه على أحد التقريرين السابقين [1] هل يحكم بتعميم الظن من حيث الأسباب والمرتبة [2] ، أم لا ؟ فنقول : أما على تقدير كون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجية الظن في الجملة ، فقد عرفت أن الإهمال بحسب الأسباب وبحسب المرتبة ، ويذكر للتعميم من جهتهما [3] وجوه : الأول : عدم المرجح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجح والإجماع على بطلان التخيير . والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح [4] أن يكون مرجحا وإبطاله ، وليعلم أولا [5] : أنه لا بد أن يكون المعين والمرجح معينا لبعض كاف ، بحيث لا يلزم من الرجوع بعد الالتزام به إلى الأصول محذور ، وإلا فوجوده لا يجدي . إذا تمهد هذا ، فنقول :
[1] في الصفحة 465 - 466 . [2] في ( ل ) و ( ص ) : " أو المرتبة " . [3] كذا في ( ت ) و ( ر ) ، وفي غيرهما : " جهتها " . [4] في ( ظ ) و ( م ) : " يستصلح " . [5] لم ترد " أولا " في ( ر ) و ( ص ) .
471
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 471