responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47


وما ورد في العقاب على فعل بعض المقدمات بقصد ترتب الحرام ، كغارس الخمر [1] والماشي لسعاية مؤمن [2] .
وفحوى ما دل على أن الرضا بفعل كفعله [3] ، مثل ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن [4] " الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، وعلى الداخل إثمان : إثم الرضا ، وإثم الدخول [5] " [6] .
وما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) * [7] : من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير ، لرضاهم [8] بفعلهم [9] .
ويؤيده : قوله تعالى : * ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ) * [10] ، وقوله تعالى : * ( إن تبدوا ما في أنفسكم أو



[1] الوسائل 12 : 165 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 و 5 .
[2] انظر الوسائل 19 : 9 ، الباب 2 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 و 5 .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ه‌ ) : " كالفعل " .
[4] في ( ل ) و ( م ) : " مثل قوله ( عليه السلام ) : الراضي . . . " .
[5] لم ترد عبارة " وعلى الداخل - إلى - الدخول " في ( م ) .
[6] نهج البلاغة : الحكمة 154 ، مع اختلاف ، والوسائل 11 : 411 ، الباب 5 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 12 .
[7] آل عمران : 183 .
[8] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ظ ) : " رضاهم " ، وفي ( ه‌ ) : " برضاهم " .
[9] الكافي 2 : 409 ، الحديث 1 ، والوسائل 11 : 509 ، الباب 39 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 6 .
[10] النور : 19 .

47

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست