نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468
< فهرس الموضوعات > لازم الكشف الإهمال من حيث الأسباب والمراتب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحق في تقرير دليل الانسداد هو الحكومة من وجوه < / فهرس الموضوعات > شرعية - الخروج عنها بالكلية ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظن القوي البالغ حد سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به ، وبين ما دونه فيؤخذ بها . وأما التقرير الأول ، فالإهمال فيه ثابت من جهة الأسباب ومن جهة المرتبة . إذا عرفت ذلك ، فنقول : الحق في تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثاني ، وأن التقرير على وجه الكشف فاسد . أما أولا : فلأن المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل الشارع للظن [1] - مطلقا أو بشرط حصوله من أسباب خاصة - حجة ، لجواز أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا ، بل عرفت - في الوجه الأول من الإيراد على القول باعتبار الظن في الطريق - : أن ذلك غير بعيد . وهو أيضا طريق العقلاء في التكاليف العرفية ، حيث يعملون بالظن في تكاليفهم العرفية مع القطع بعدم جعل طريق لها من جانب الموالي ، ولا يجب على الموالي نصب الطريق عند تعذر العلم ، نعم يجب عليهم الرضا بحكم العقل ويقبح عليهم المؤاخذة على مخالفة الواقع الذي يؤدي إليه الامتثال الظني . إلا أن يقال : إن مجرد إمكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح في إهمال النتيجة وإجمالها ، فتأمل [2] .
[1] كذا في النسخ . [2] لم ترد عبارة " إلا أن يقال - إلى - فتأمل " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
468
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 468