نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469
وأما ثانيا : فلأنه إذا بني على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الإهمال والإجمال ، صح المنع الذي أورده بعض المتعرضين [1] لرد هذا الدليل ، وقد أشرنا إليه سابقا [2] ، وحاصله : أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة - المتردد بين الكل والبعض المردد بين [3] الأبعاض - كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن ، لأنه أمر ممكن غير مستحيل ، والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظن في الجملة دون شئ آخر ، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا ؟ إلا أن يدعى الإجماع على عدم نصب شئ آخر غير الظن في الجملة ، فتأمل [4] . وأما ثالثا : فلأنه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عينت : فإما أن تعين [5] في ضمن كل الأسباب ، وإما أن تعين [6] في ضمن بعضها المعين ، وسيجئ [7] عدم تمامية شئ من هذين إلا بضميمة الإجماع ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد ،
[1] كذا في ( ل ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " المعترضين " . [2] راجع الصفحة 432 . [3] لم ترد عبارة " الكل والبعض المردد بين " في ( ظ ) . [4] لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - فتأمل " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [5] و [6] في ( ص ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه ) : " يعين " . [7] في المقام الثاني ، الصفحة 471 .
469
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 469