responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 469


وأما ثانيا : فلأنه إذا بني على كشف المقدمات المذكورة عن جعل الظن على وجه الإهمال والإجمال ، صح المنع الذي أورده بعض المتعرضين [1] لرد هذا الدليل ، وقد أشرنا إليه سابقا [2] ، وحاصله :
أنه كما يحتمل أن يكون الشارع قد جعل لنا مطلق الظن أو الظن في الجملة - المتردد بين الكل والبعض المردد بين [3] الأبعاض - كذلك يحتمل أن يكون قد جعل لنا شيئا آخر حجة من دون اعتبار إفادته الظن ، لأنه أمر ممكن غير مستحيل ، والمفروض عدم استقلال العقل بحكم في هذا المقام ، فمن أين يثبت جعل الظن في الجملة دون شئ آخر ، ولم يكن لهذا المنع دفع أصلا ؟ إلا أن يدعى الإجماع على عدم نصب شئ آخر غير الظن في الجملة ، فتأمل [4] .
وأما ثالثا : فلأنه لو صح كون النتيجة مهملة مجملة لم ينفع أصلا إن بقيت على إجمالها ، وإن عينت : فإما أن تعين [5] في ضمن كل الأسباب ، وإما أن تعين [6] في ضمن بعضها المعين ، وسيجئ [7] عدم تمامية شئ من هذين إلا بضميمة الإجماع ، فيرجع الأمر بالأخرة إلى دعوى الإجماع على حجية مطلق الظن بعد الانسداد ،



[1] كذا في ( ل ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " المعترضين " .
[2] راجع الصفحة 432 .
[3] لم ترد عبارة " الكل والبعض المردد بين " في ( ظ ) .
[4] لم ترد عبارة " إلا أن - إلى - فتأمل " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] و
[6] في ( ص ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " يعين " .
[7] في المقام الثاني ، الصفحة 471 .

469

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست