responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > التعميم من حيث الموارد مشترك بين التقريرين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لازم الحكومة التعميم من حيث الأسباب دون المراتب < / فهرس الموضوعات > كان الأمر والنهي للإرشاد لا للتكليف ، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي إلا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه ، أعني نفس الإطاعة والمعصية ، وهذا [1] دليل الإرشاد ، كما في أوامر الطبيب ، ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر أو ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهي عنه فعلا أو تركا من الثواب والعقاب .
ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل ، إذ على الأول يدعى الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه ، وعلى الثاني يقال : إن العقل مستقل بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ولا بين محرماتها كذلك ، فيبقى التعميم من جهتي الأسباب ومرتبة الظن .
فنقول :
أما التقرير الثاني ، فهو يقتضي التعميم والكلية من حيث الأسباب ، إذ العقل لا يفرق في باب الإطاعة الظنية [2] بين أسباب الظن ، بل هو من هذه الجهة نظير العلم لا يقصد منه إلا الانكشاف .
وأما من حيث مرتبة الانكشاف قوة وضعفا فلا تعميم في النتيجة [3] ، إذ لا يلزم من بطلان كلية العمل بالأصول - التي هي طرق



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " نفس " ، لكن ، شطب عليها في ( ص ) و ( ه‌ ) .
[2] في ( ظ ) و ( م ) : " بالمظنة " .
[3] في هامش ( ل ) زيادة : " بحيث يحكم العقل العمل بكل ظن قويا وضعيفا " .

467

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست