responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 452


وثانيا : إن هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات الظنية على بعض باعتبار الظن باعتبار بعضها شرعا دون الآخر ، بعد الاعتراف بأن مؤدى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع لا بالطريق . وسيجئ [1] الكلام في أن نتيجة دليل الانسداد - على تقدير إفادته اعتبار الظن بنفس الحكم - كلية بحيث لا يرجح بعض الظنون على بعض ، أو مهملة بحيث يجب الترجيح بين الظنون ، ثم التعميم مع فقد المرجح .
والاستدلال المذكور مبني على إنكار ذلك كله ، وأن دليل الانسداد جار في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الأصولية ، لا في نفس الأحكام الواقعية الفرعية ، بناء منه على أن الأحكام الواقعية بعد نصب الطرق [2] ليست مكلفا بها تكليفا فعليا إلا بشرط قيام تلك الطرق عليها ، فالمكلف به في الحقيقة مؤديات تلك الطرق ، لا الأحكام الواقعية من حيث هي .
وقد عرفت مما ذكرنا : أن نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل كشفها الغالبي عن الواقع ومطابقتها له ، فإذا دار الأمر بين إعمال ظن [3] في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول .
ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف ، بل لأجل مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع ، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع ، بل مؤدى وجوب العمل بها : جعلها



[1] انظر الصفحة 463 .
[2] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " الطريق " .
[3] في ( ت ) و ( ل ) : " الظن " .

452

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست