نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453
عين الواقع ولو بحكم الشارع ، لا قيدا له . والحاصل : أنه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى قول الشارع : " لا أريد من الواقع إلا ما ساعد عليه ذلك الطريق " ، فينحصر التكليف الفعلي حينئذ في مؤديات الطرق [1] ، ولازمه إهمال ما لم يؤد إليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسد ، وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقيا على حاله ، إلا أن الشارع حكم بوجوب البناء على كون مؤدى الطريق هو ذلك الواقع ، فمؤدى هذه الطرق واقع جعلي ، فإذا انسد طريق العلم إليه ودار الأمر بين الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن بما جعله الشارع واقعا فلا ترجيح ، إذ الترجيح مبني على إغماض الشارع عن الواقع . وبذلك ظهر ما في قول بعضهم [2][3] : من أن التسوية بين الظن بالواقع والظن بالطريق إنما يحسن لو كان أداء التكليف المتعلق بكل من الفعل والطريق المقرر مستقلا ، لقيام الظن في كل من التكليفين حينئذ مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر ، وأما لو كان أحد التكليفين منوطا بالآخر مقيدا له ، فمجرد حصول الظن بأحدهما دون حصول الظن بالآخر المقيد له لا يقتضي الحكم بالبراءة . وحصول البراءة في صورة العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الأمرين به ، نظرا إلى أداء
[1] في ( ر ) و ( ص ) : " الطريق " . [2] هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين . [3] كذا في نسخة بدل ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرهما : " هذا المستدل " ، إلا أنه لم ترد " هذا " في ( ل ) .
453
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 453