responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451


ولهذا اتفق العقل والنقل على ترجيح الاحتياط على تحصيل الواقع بالطريق المنصوب في غير العبادات مما لا يعتبر فيه نية الوجه اتفاقا ، بل الحق ذلك فيها أيضا ، كما مرت [1] الإشارة إليه في إبطال وجوب الاحتياط .
فإن قلت : العمل بالظن في الطريق عمل بالظن في الامتثال الظاهري والواقعي ، لأن الفرض إفادة الطريق للظن بالواقع ، بخلاف غير ما ظن طريقيته ، فإنه ظن بالواقع وليس ظنا بتحقق الامتثال في الظاهر ، بل الامتثال الظاهري مشكوك أو موهوم بحسب احتمال اعتبار ذلك الظن .
قلت :
أولا : إن هذا خروج عن الفرض ، لأن مبنى الاستدلال المتقدم على وجوب العمل بالظن في الطريق [2] وإن لم يكن الطريق مفيدا للظن بالواقع [3] أصلا . نعم ، قد [4] اتفق في الخارج أن الأمور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالا مفيدة للظن [5] ، لا أن مناط الاستدلال اتباع الظن بالطريق المفيد للظن بالواقع .



[1] راجع الصفحة 417 - 420 .
[2] في ( ص ) : " بالطريق " .
[3] لم ترد " بالواقع " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وورد بدلها في ( ر ) و ( ص ) : " به " .
[4] لم ترد " قد " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " شخصا أو نوعا " ، وفي ( ت ) زيادة : " نوعا أو شخصا " .

451

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست