نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446
ولا يعمل بذلك الظن [1] . فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية - أعني نصب الطريق - إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية ، فالعمل مطلقا على الاحتياط . اللهم إلا أن يقال : إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشك في الجزئية وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة ، إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة ، فتأمل . وخامسا : سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط ، لكن نقول : إن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له ، كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية ، وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا : إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمة بشرط العلم به ، كالواقع المعلوم . مثلا : إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل [2] العلم به ، وبين امتثال مؤدى الطريق المجعول الذي علم [3] جعله بمنزلة الواقع ، فكل من الواقع ومؤدى
[1] لم ترد " ولا يعمل بذلك الظن " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) ، وإنما زيد فيها وفي ( ت ) : " وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف " . [2] في ( ظ ) و ( ه ) : " يحصل " ، وفي ( ت ) : " ويحصل " . [3] لم ترد " علم " في ( م ) .
446
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 446