responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446


ولا يعمل بذلك الظن [1] .
فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية - أعني نصب الطريق - إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية ، فالعمل مطلقا على الاحتياط .
اللهم إلا أن يقال : إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشك في الجزئية وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة ، إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة ، فتأمل .
وخامسا : سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط ، لكن نقول : إن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له ، كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية ، وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا :
إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمة بشرط العلم به ، كالواقع المعلوم .
مثلا : إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل [2] العلم به ، وبين امتثال مؤدى الطريق المجعول الذي علم [3] جعله بمنزلة الواقع ، فكل من الواقع ومؤدى



[1] لم ترد " ولا يعمل بذلك الظن " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) ، وإنما زيد فيها وفي ( ت ) : " وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف " .
[2] في ( ظ ) و ( ه‌ ) : " يحصل " ، وفي ( ت ) : " ويحصل " .
[3] لم ترد " علم " في ( م ) .

446

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست