نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 445
نعم ، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كل منهما ، صح تعيينه بالظن بعد الإغماض عما سيجئ من الجواب . ورابعا : سلمنا عدم وجود القدر المتيقن ، لكن اللازم من ذلك وجوب الاحتياط ، لأنه مقدم على العمل بالظن ، لما عرفت [1] : من تقديم الامتثال العلمي على الظني . اللهم إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه ، وهو في المقام مفقود . ودعوى : أن الأمر دائر بين الواجب والحرام ، لأن العمل بما ليس طريقا حرام ، مدفوعة : بأن العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه التشريع غير محرم ، والعمل بكل ما يحتمل الطريقية رجاء أن يكون هذا هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع . نعم ، قد عرفت : أن حرمته مع عدم قصد التشريع إنما هي من جهة أن فيه طرحا للأصول المعتبرة من دون حجة شرعية ، وهذا أيضا غير لازم في المقام ، لأن مورد العمل بالطريق المحتمل [2] إن كان الأصول على طبقه فلا مخالفة ، وإن كان مخالفا للأصول : فإن كان مخالفا للاستصحاب [3] فلا إشكال ، لعدم حجية الاستصحابات بعد العلم الإجمالي بأن بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع . وإن كان مخالفا للاحتياط فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية ،
[1] راجع الصفحة 432 . [2] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها بدل " بالطريق المحتمل " : " بالظن " . [3] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " النافي للتكليف " .
445
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 445