نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 444
المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية ، ولهذا لا يعمل [1] مثله [2] في الحقوق . ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلم أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق [3] . لكن قد عرفت سابقا [4] - عند تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد - أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة . مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة ، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي . وثالثا : سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية - من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية - ، إلا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه ، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلا فالمتيقن من الباقي - مثلا : الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ، إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول - فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل .
[1] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ت ) و ( ه ) : " لا يقبل " . [2] في ( ر ) : " بمثله " . [3] في ( ر ) زيادة : " العملي " . [4] راجع الصفحة 349 .
444
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 444