responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444


المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية ، ولهذا لا يعمل [1] مثله [2] في الحقوق .
ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة ، بل المسلم أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق [3] . لكن قد عرفت سابقا [4] - عند تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد - أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة . مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة ، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي .
وثالثا : سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية - من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية - ، إلا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه ، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه ، وإلا فالمتيقن من الباقي - مثلا : الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات ، إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول - فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل .



[1] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ت ) و ( ه‌ ) : " لا يقبل " .
[2] في ( ر ) : " بمثله " .
[3] في ( ر ) زيادة : " العملي " .
[4] راجع الصفحة 349 .

444

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست