responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429


لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر .
وبالجملة : فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة ، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج ، وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين ، كما لا يخفى على المتأمل .
وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل ، لوجهين :
أحدهما : الإجماع القطعي .
والثاني : أن الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص ، وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه ، فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه ، وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل ، فإن من يخطئ القائل بحجية خبر الواحد في فهم دلالة آية النبأ عليها كيف يجوز له متابعته ؟ وأي مزية له عليه حتى يجب رجوعه إليه ولا يجب العكس ؟
وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء : من أن المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة ، لا إلى من يعتقد وجود الدليل على التكليف .
والحاصل : أن اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك [1] الاعتقاد ، وأدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم



[1] لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( م ) .

429

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست