نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 429
لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر . وبالجملة : فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة ، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج ، وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين ، كما لا يخفى على المتأمل . وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل ، لوجهين : أحدهما : الإجماع القطعي . والثاني : أن الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص ، وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه ، فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه ، وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل ، فإن من يخطئ القائل بحجية خبر الواحد في فهم دلالة آية النبأ عليها كيف يجوز له متابعته ؟ وأي مزية له عليه حتى يجب رجوعه إليه ولا يجب العكس ؟ وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء : من أن المجتهد إذا لم يجد دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة ، لا إلى من يعتقد وجود الدليل على التكليف . والحاصل : أن اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن ذلك [1] الاعتقاد ، وأدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم