نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428
< فهرس الموضوعات > بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده < / فهرس الموضوعات > العمومات التي لا نعلم [1] بإجمال كل منها ، فلا نعلم ولا نظن [2] بثبوت المجمل بينها لأجل طرو التخصيص في بعضها . وسيجئ بيان ذلك عند التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله . هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع . وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة من غير التفات إلى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات بين الوقائع ، بأن يلاحظ نفس الواقعة : فإن كان فيها حكم سابق يحتمل بقاؤه استصحب ، كالماء المتغير بعد زوال التغيير ، وإلا : فإن كان الشك في أصل التكليف - كشرب التتن - أجري البراءة ، وإن كان الشك في تعيين المكلف به - مثل القصر والإتمام - : فإن أمكن الاحتياط وجب ، وإلا تخير ، كما إذا كان الشك في تعيين التكليف الإلزامي ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والتحريم . ويرد هذا الوجه : أن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها [3] المخالف للاحتياط ، بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات من حيث إنها استصحابات [4] ، وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط ،
[1] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) : " لا يعلم " . [2] في غير ( ظ ) ، ( م ) و ( ه ) : " فلا يعلم ولا يظن " . [3] لم ترد " المطابق لها " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) . [4] في ( ص ) زيادة : " فتأمل " .
428
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428