نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 419
نعم ، الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي في العبادات مما انعقد الإجماع ظاهرا على عدم جوازه ، كما أشرنا إليه في أول الرسالة في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وأنه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا ، فراجع [1] . ومما ذكرنا ظهر : أن القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناص في مطلق الظن ليس له أن يتأمل في صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد إذا أخذ بالاحتياط ، لأنه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه ، فالأخذ بالظن [2] وترك الاحتياط عنده من باب الترخيص ودفع [3] العسر والحرج ، لا من باب العزيمة . وثالثا : سلمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيا على الإجمالي ولو كان علميا ، لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة ومعرفة الوجه ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني ، والعمل على الاحتياط . مثلا : إذا حصل الظن بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ ، فيأتي بالقصر بالنية الظنية الوجوبية ، ويأتي بالإتمام بقصد القربة احتياطا أو بقصد الندب [4] . وكذلك إذا حصل الظن بعدم وجوب السورة في
[1] راجع الصفحة 71 - 72 . [2] في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه ) زيادة : " عنده " . [3] في ( ر ) ، ( ص ) و ( م ) : " رفع " . [4] لم ترد عبارة " أو بقصد الندب " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) . وشطب عليها في ( ص ) .
419
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 419