نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418
لا وجه لمراعاة نية الوجه [1] معه أصلا . وإن كان اعتبارها لأجل توقف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا وشرعا [2] عليه - ولذا أجمعوا ظاهرا [3] على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ، بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك - ففيه : أن ذلك إنما هو مع التمكن من العلم التفصيلي ، وأما مع عدم التمكن منه - كما في ما نحن فيه - فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظني على الامتثال الإجمالي العلمي ، إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة [4] المكررة في مكان مشتبه الجهة ، بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفية على ترجيح العلم الإجمالي على الظن التفصيلي . وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن مما لم يقم له وجه ، فإن كان ولا بد من إثبات العمل بالظن فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على تحصيل [5] الظن الخاص الذي قام الدليل عليه بالخصوص ، فتأمل .
[1] في ( ص ) ، ( م ) و ( ه ) زيادة : " فيه " . [2] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه ) : " أو شرعا " . [3] لم ترد " ظاهرا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [4] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه ) : " الصلوات " . [5] لم ترد " تحصيل " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) .
418
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 418