responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418


لا وجه لمراعاة نية الوجه [1] معه أصلا .
وإن كان اعتبارها لأجل توقف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا وشرعا [2] عليه - ولذا أجمعوا ظاهرا [3] على عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيلي ، بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك - ففيه :
أن ذلك إنما هو مع التمكن من العلم التفصيلي ، وأما مع عدم التمكن منه - كما في ما نحن فيه - فلا دليل على ترجيح الامتثال التفصيلي الظني على الامتثال الإجمالي العلمي ، إذ لا دليل على ترجيح صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة [4] المكررة في مكان مشتبه الجهة ، بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفية على ترجيح العلم الإجمالي على الظن التفصيلي .
وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن مما لم يقم له وجه ، فإن كان ولا بد من إثبات العمل بالظن فهو بعد تجويز الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط على تحصيل [5] الظن الخاص الذي قام الدليل عليه بالخصوص ، فتأمل .



[1] في ( ص ) ، ( م ) و ( ه‌ ) زيادة : " فيه " .
[2] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " أو شرعا " .
[3] لم ترد " ظاهرا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " الصلوات " .
[5] لم ترد " تحصيل " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) .

418

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست