responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420


الصلاة ، فينوي الصلاة الخالية عن السورة على وجه الوجوب ، ثم يأتي بالسورة قربة إلى الله تعالى للاحتياط [1] .
ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا ، فنقول : إن الظن إذا لم يثبت حجيته فقد [2] كان اللازم بمقتضى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة هو الاحتياط كما عرفت سابقا [3] ، فإذا وجب الاحتياط حصل معرفة وجه العبادة وهو الوجوب ، وتأتى نية الوجه [4] الظاهري كما تأتى في جميع الموارد التي يفتي فيها الفقهاء بالوجوب من باب الاحتياط واستصحاب الاشتغال [5] .
فتحصل مما ذكرنا : أن العمدة في رد الاحتياط هي ما تقدم من الإجماع ولزوم العسر دون غيرهما .



[1] في ( ه‌ ) زيادة : " بناء على اعتبار قصد الوجه " ، وفي ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة عبارة أخرى - مع اختلاف يسير بينها - وهي : " أو بقصد الندب بناء على اعتبار قصد الوجه . ودعوى : أن التمام المأتي به في الفرض الأول والسورة المأتي بها في الفرض الثاني ، يحتمل وجوبهما ، فيكون نية الندب نية الخلاف والندب مخالفة للاحتياط ، يدفعها : الإجماع على أنه لا يعتبر فيما يؤتى به لخصوص الاحتياط إلا الوجه الظاهري ، وإلا لارتفع الاحتياط رأسا ، وهو باطل بديهة من العقل والشرع " ، ولكن كتب فوقها في ( ص ) : " زيادة " .
[2] لم ترد " فقد " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[3] راجع الصفحة 403 .
[4] في ( ل ) و ( ص ) : " نية الوجوب " .
[5] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " فتأمل " .

420

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست