responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإيراد الثالث على لزوم الحرج < / فهرس الموضوعات > لمقتضى الاحتياط ، فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط .
ومنها : أنه يقع التعارض بين الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن والعمومات النافية للحرج ، والأول أكثر ، فيبقى أصالة الاحتياط مع العلم الإجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم .
وفيه : ما لا يخفى ، لما عرفت في تأسيس الأصل [1] : من أن العمل بالظن ليس فيه - إذا لم يكن بقصد التشريع والالتزام شرعا بمؤداه - حرمة ذاتية ، وإنما يحرم إذا أدى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو تحريم ، فالنافي للعمل بالظن فيما نحن فيه ليس إلا قاعدة الاحتياط الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك الاحتمالات ، وقد فرضنا أن قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلة نفي العسر [2] .
ثم لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتية للعمل بالظن ولو لم يكن على جهة التشريع ، لكن عرفت سابقا [3] عدم معارضة عمومات نفي العسر لشئ من العمومات المثبتة للتكليف المتعسر .
ومنها : أن الأدلة النافية للعسر إنما تنفي وجوده في الشريعة بحسب أصل الشرع أولا وبالذات ، فلا تنافي وقوعه بسبب عارض لا يسند إلى الشارع ، ولذا لو نذر المكلف أمورا عسرة - كالأخذ بالاحتياط في جميع الأحكام الغير المعلومة ، وكصوم الدهر ، أو



[1] راجع الصفحة 134 .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " والحرج " .
[3] راجع الصفحة 408 .

412

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست