responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413


إحياء [1] الليالي أو المشي إلى الحج والزيارات [2] - لم يمنع تعسرها عن انعقاد نذرها ، لأن الالتزام بها إنما جاء من قبل المكلف . وكذا لو آجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته من صحة الإجارة ووجوب الوفاء بها .
وحينئذ ، فنقول : لا ريب أن وجوب الاحتياط - بإتيان كل ما يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة - إنما هو من جهة اختفاء الأحكام الشرعية المسبب عن المكلفين المقصرين في محافظة الآثار الصادرة عن الشارع المبينة للأحكام والمميزة للحلال عن الحرام ، وهذا السبب وإن لم يكن عن [3] فعل كل مكلف - لعدم مدخلية أكثر المكلفين في ذلك - إلا أن التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليا حتى يقبح أن يكلف به من لم يكن سببا له ويختص عدم قبحه بمن صار التعسر من سوء اختياره ، بل هو أمر منفي بالأدلة السمعية ، وظاهرها أن المنفي هو جعل الأحكام الشرعية أولا وبالذات على وجه يوجب العسر على المكلف ، فلا ينافي عروض التعسر لامتثالها من جهة تقصير المقصرين في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر بمراتب .
ألا ترى : أن الاجتهاد الواجب على المكلفين - ولو كفاية - من



[1] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " وإحياء " ، وفي غير ( ه‌ ) و ( ت ) : " إحياء بعض الليالي " .
[2] في ( ر ) و ( ص ) : " أو الزيارات " .
[3] في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " من " .

413

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست