نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410
وما لو علم أن عليه فوائت ولا يحصي عددها ، وغير ذلك . بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى الأصل ، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات الاجتهادية . وأما ما ذكره : من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور يلزم من فعلها الحرج ، فيرد عليه : أولا : منع إمكانه ، لأنا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات الشرعية في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف ، ومع هذا العلم الإجمالي يمتنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب ارتكابها العسر ، على ما مر نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى البراءة . وثانيا : سلمنا إمكان ذلك - إما لكون الظنون الحاصلة في المسائل الفرعية كلها أو بعضها ظنونا نوعية لا تنافي العلم الإجمالي بمخالفة البعض للواقع ، أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر [1] ليس هو القطع ولا الظن الشخصي بانتفاء العسر ، بل غايته الظن النوعي الحاصل من العمومات بذلك ، فلا ينافي الظن الشخصي التفصيلي في المسائل الفرعية على الخلاف ، وإما بناء على ما ربما يدعى : من عدم التنافي بين الظنون التفصيلية الشخصية والعلم الإجمالي بخلافها ، كما في الظن الحاصل من الغلبة مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف - لكن [2]
[1] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " والحرج " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " ولكن " .
410
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 410