نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 409
وقوع التعارض بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الأصول أو المرجحات : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في من عثر ، فانقطع ظفره ، فجعل عليه مرارة ، فكيف يصنع بالوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : " يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ، إمسح عليه " [1] . فإن في إحالة الإمام ( عليه السلام ) لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي الحرج ، وبيان أنه ينبغي أن يعلم منه أن الحكم في هذه الواقعة المسح فوق المرارة ، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على البشرة ، دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على العمومات المثبتة للتكاليف من غير [2] ملاحظة تعارض وترجيح في البين ، فافهم . وإن كان مرجع ما ذكره إلى : أن التزام العسر إذا دل عليه الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت [3] ، من : أنه لا يخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها معاضدا بما يوجب قوته [4] على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة ، والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياط التي قد رفع اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة : مثل الشبهة الغير المحصورة ،
[1] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، والآية من سورة الحج : 78 . [2] في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " حاجة إلى " . [3] راجع الصفحة 407 . [4] كذا في مصححة ( ت ) ، وفي غيرها : " قوتها " .
409
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 409