responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406


< فهرس الموضوعات > مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإيراد الأول < / فهرس الموضوعات > نظره إلى انسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط ، بل يقلد غيره .
قلت - مع أن لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص - : إن كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد انسداد باب العلم ، وعدم الدليل على ظن خاص يكتفى به في تحصيل غالب الأحكام ، وأن من يدعي وجود الدليل على ذلك فإنما نشأ اعتقاده مما لا ينبغي الركون إليه ويكون الركون إليه جزما في غير محله ، فالكلام في : أن حكم الله تعالى - على تقدير انسداد باب العلم وعدم نصب الطريق الخاص - لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة إلى العباد ، للزوم الحرج البالغ حد اختلال النظام .
ولا يخفى : أنه لا وجه لدفع هذا الكلام بأن العوام يقلدون مجتهدا غير هذا قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنية الوافية بأغلب الأحكام ، فلا يلزم عليهم حرج وضيق .
ثم إن هذا كله مع كون المسألة في نفسها مما يمكن فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل في العبادات ، أما مع عدم إمكان الاحتياط - كما لو دار المال بين صغيرين يحتاج كل واحد منهما إلى صرفه عليه في الحال ، وكما في المرافعات - فلا مناص عن العمل بالظن .
وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس بالإشارة إلى بعضها :
منها : النقض بما لو أدى اجتهاد المجتهد وعمله بالظن إلى فتوى يوجب الحرج ، كوجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة لمن عليه فوائت كثيرة ، أو وجوب الغسل على مريض أجنب متعمدا وإن أصابه من

406

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست