responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405


توضيح ذلك : أن الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ترك التطهير به ، لكن قد يعارضه في الموارد الشخصية احتياطات اخر ، بعضها أقوى منه وبعضها أضعف وبعضها مساو ، فإنه قد يوجد ماء آخر للطهارة ، وقد لا يوجد معه إلا التراب ، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره ، فإن الاحتياط في الأول هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة أخرى ، كما إذا كان قد أصابه ما [1] لم ينعقد الإجماع على طهارته . وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائية والترابية إن لم يزاحمه ضيق الوقت المجمع عليه [2] .
وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب .
فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلده أن الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره .
وبالجملة : فتعليم موارد الاحتياط الشخصية وتعلمها - فضلا عن العمل بها - أمر يكاد يلحق بالمتعذر ، و [3] يظهر ذلك [4] بالتأمل في الوقائع الاتفاقية .
فإن قلت : لا يجب على المقلد متابعة هذا الشخص الذي أدى



[1] في ( ت ) و ( ص ) : " قد أصابه ماء " .
[2] لم ترد " المجمع عليه " في ( ر ) و ( ل ) ، وشطب عليها في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[3] لم ترد " و " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[4] في ( ل ) : " يظهر لك " .

405

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست