نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 407
المرض ما أصابه كما هو قول بعض أصحابنا [1] ، وكذا لو فرضنا أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها [2] . وبالجملة : فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الإعراض عنها ، ففيما نحن فيه [3] إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد عنها للزوم العسر . والجواب : أن ما ذكر في غاية الفساد ، لأن مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع ثبوت قاعدة الحرج ، ولا يخفى أن منعه في غاية السقوط ، لدلالة الأخبار المتواترة معنى عليه [4] ، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب [5] . والحاصل : أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلاثة ، بل الأربعة في مثل المقام ، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلف . نعم ، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنية تقبل الخروج عنها بالأدلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية .
[1] كالشيخ المفيد في المقنعة : 60 . [2] في ( ت ) ، ( ل ) ، ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) : " لمراعاتها " . [3] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " وفيما نحن فيه " . [4] مثل : ما في الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، والصفحة 113 و 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 و 11 ، وانظر عوائد الأيام : 174 - 181 . [5] سورة الحج : 78 .
407
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 407