نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402
لا مجرى هنا للبراءة ، لحرمة تصرف كل منهما على تقدير كون المبيع ملك صاحبه وكذا في الثمن ، ولا معنى للتخيير أيضا ، لأن كلا منهما يختار مصلحته ، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه . مع أن الكلام في حكم الواقعة ، لا في علاج الخصومة . اللهم إلا أن يتمسك في أمثاله بأصالة عدم ترتب الأثر ، بناء على أن أصالة العدم من الأدلة الشرعية ، فلو ابدل في الإيراد أصالة البراءة بأصالة العدم كان أشمل . ويمكن أن يكون هذا الأصل - يعني أصل الفساد وعدم التملك وأمثاله - داخلا في المستثنى في قوله : " لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم أو بظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم " ، بناء على أن أصل العدم من الظنون الخاصة التي قام على اعتبارها الإجماع والسيرة ، إلا أن يمنع قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظن على خلافه . واعتباره من باب الاستصحاب - مع ابتنائه على حجية الاستصحاب في الحكم الشرعي - رجوع إلى الظن العقلي أو الظن الحاصل من أخبار الآحاد الدالة على الاستصحاب . اللهم إلا أن يدعى تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج عن حيز الآحاد [1] ، ولا يخلو عن تأمل . وكيف كان ، ففي الأجوبة المتقدمة [2] ولا أقل من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء الله تعالى .
[1] في غير ( ظ ) و ( م ) : " خبر الآحاد " . [2] في الصفحة 396 - 397 .
402
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402