responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401


بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ، بل لما ذكرنا : من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما لم يحصل العلم لنا ، ولا يكفي الظن به . ويؤكده : ما ورد من النهي عن اتباع الظن .
وعلى هذا ، ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه - كغسل الجمعة - فالخطب سهل ، إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور .
وأما فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلاة الإخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية ، فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيها ، لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات ، فلا حرج لنا في شئ منهما ، وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور ، لأنا لا نعمل بالظن أصلا [1] ، انتهى كلامه رفع مقامه .
وقد عرفت [2] : أن المحقق القمي ( قدس سره ) [3] أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد ، فالحق رده بالوجوه الثلاثة المتقدمة [4] .
ثم إن ما ذكره : من التخلص عن العمل بالظن بالرجوع إلى البراءة ، لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردد الأمر بين كون المال لأحد شخصين ، كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان ، فإنه



[1] حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح المختصر ( مخطوط ) : الورقة 119 .
[2] راجع الصفحة 398 .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " قد " .
[4] في الصفحة 396 - 397 .

401

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست