responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398


المعالم [1] وشيخنا البهائي في الزبدة [2] - : بأن اعتبارها من باب الظن ، والظن منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن .
وفيه : منع كون البراءة من باب الظن . كيف ؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على اعتبارها ، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف [3] من دون بيان .
وذكر المحقق القمي ( رحمه الله ) في منع حكم العقل المذكور : أن حكم العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني .
فإن كان الأول ، فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول الكلام ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل والنقل .
سلمنا كونه قطعيا في الجملة ، لكن المسلم إنما هو قبل ورود الشرع ، وأما بعد ورود الشرع فالعلم بأن فيه أحكاما إجمالية على سبيل اليقين يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعا ، كما لا يخفى .
سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه .
وإن أراد الحكم الظني - سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن أو من جهة استصحاب الحالة السابقة - فهو أيضا ظن مستفاد من ظاهر الكتاب والأخبار التي لم يثبت حجيتها [4] بالخصوص . مع أنه ممنوع بعد



[1] انظر المعالم : 192 - 193 .
[2] الزبدة : 58 .
[3] في ( ل ) : " بعدم التكليف " .
[4] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) : " حجيتهما " .

398

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست