نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398
المعالم [1] وشيخنا البهائي في الزبدة [2] - : بأن اعتبارها من باب الظن ، والظن منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن . وفيه : منع كون البراءة من باب الظن . كيف ؟ ولو كانت كذلك لم يكن دليل على اعتبارها ، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح التكليف [3] من دون بيان . وذكر المحقق القمي ( رحمه الله ) في منع حكم العقل المذكور : أن حكم العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني . فإن كان الأول ، فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول الكلام ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل والنقل . سلمنا كونه قطعيا في الجملة ، لكن المسلم إنما هو قبل ورود الشرع ، وأما بعد ورود الشرع فالعلم بأن فيه أحكاما إجمالية على سبيل اليقين يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعا ، كما لا يخفى . سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح على خلافه . وإن أراد الحكم الظني - سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن أو من جهة استصحاب الحالة السابقة - فهو أيضا ظن مستفاد من ظاهر الكتاب والأخبار التي لم يثبت حجيتها [4] بالخصوص . مع أنه ممنوع بعد
[1] انظر المعالم : 192 - 193 . [2] الزبدة : 58 . [3] في ( ل ) : " بعدم التكليف " . [4] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) : " حجيتهما " .
398
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 398