responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


ورود الشرع ثم بعد ورود الخبر الصحيح إذا حصل من خبر الواحد ظن أقوى منه [1] ، انتهى كلامه رفع مقامه .
وفيه : أن حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكم قطعي لا اختصاص له بحال دون حال ، فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشرع ، ولم يقع فيه خلاف بين العقلاء ، وإنما ذهب من ذهب إلى وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من الآيات والأخبار [2] التي ذكروها . وأما الخبر الصحيح فهو كغيره من الظنون إن قام دليل قطعي على اعتباره كان داخلا في البيان ، ولا كلام في عدم جريان البراءة معه ، وإلا فوجوده كعدمه غير مؤثر في الحكم العقلي .
والحاصل : أنه لا ريب لأحد - فضلا عن أنه لا خلاف [3] - في أنه على تقدير عدم بيان التكليف بالدليل العام أو الخاص فالأصل البراءة ، وحينئذ فاللازم إقامة الدليل على كون الظن المقابل بيانا .
ومما ذكرنا ظهر : صحة دعوى الإجماع على أصالة البراءة في المقام ، لأنه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظن المقابل صدق قطعا عدم البيان ، فتجري البراءة .
وظهر فساد دفع أصل البراءة بأن المستند فيها إن كان هو الإجماع فهو مفقود في محل البحث ، وإن كان هو العقل فمورده صورة



[1] القوانين 1 : 442 .
[2] في ( ت ) : " أو الأخبار " .
[3] في ( ه‌ ) : " فضلا من الاختلاف " .

399

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست