responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397


للتحريم ، لأن الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية ، فالظن بأنه [1] " لا شخص من العلماء بفاسق " يناقض العلم إجمالا بأن " بعض العلماء فاسق " .
وثانيا : إنه على تقدير الإمكان غير واقع ، لأن الأمارات التي يحصل للمجتهد [2] منها الظن في الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمن كثير منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما ، فحصول الظن بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه .
وثالثا : لو سلمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع ، لأجل العلم الإجمالي المفروض ، فلا بد حينئذ من التبعيض بين مراتب الظن بالقوة والضعف ، فيعمل في موارد الظن الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط ، وفي موارد الظن القوي بنفي التكليف بمقتضى البراءة ، ولو فرض التسوية في القوة والضعف كان الحكم كما لو لم يكن ظن في شئ من تلك الوقائع : من التخيير إن لم يتيسر لهذا الشخص الاحتياط ، وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في حق نفسه وإن [3] لم يجز لغيره تقليده ، ولكن الظاهر أن ذلك مجرد فرض غير واقع ، لأن الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار .
ثم إنه قد يرد [4] الرجوع إلى أصالة البراءة - تبعا لصاحب



[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " بأن " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " المجتهد " .
[3] لم ترد " إن " في ( ظ ) و ( م ) .
[4] الراد هو المحقق القمي في القوانين 1 : 442 .

397

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست