نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 397
للتحريم ، لأن الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية ، فالظن بأنه [1] " لا شخص من العلماء بفاسق " يناقض العلم إجمالا بأن " بعض العلماء فاسق " . وثانيا : إنه على تقدير الإمكان غير واقع ، لأن الأمارات التي يحصل للمجتهد [2] منها الظن في الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمن كثير منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما ، فحصول الظن بعدم التكليف في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه . وثالثا : لو سلمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم التكليف في جميع الوقائع ، لأجل العلم الإجمالي المفروض ، فلا بد حينئذ من التبعيض بين مراتب الظن بالقوة والضعف ، فيعمل في موارد الظن الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط ، وفي موارد الظن القوي بنفي التكليف بمقتضى البراءة ، ولو فرض التسوية في القوة والضعف كان الحكم كما لو لم يكن ظن في شئ من تلك الوقائع : من التخيير إن لم يتيسر لهذا الشخص الاحتياط ، وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في حق نفسه وإن [3] لم يجز لغيره تقليده ، ولكن الظاهر أن ذلك مجرد فرض غير واقع ، لأن الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب الأخبار . ثم إنه قد يرد [4] الرجوع إلى أصالة البراءة - تبعا لصاحب
[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " بأن " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " المجتهد " . [3] لم ترد " إن " في ( ظ ) و ( م ) . [4] الراد هو المحقق القمي في القوانين 1 : 442 .
397
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 397