responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394


ومنهم : بعض شراح الوسائل [1] ، حيث استدل على حجية أخبار الآحاد : بأنه لو لم يعمل بها بطل التكليف ، وبطلانه ظاهر .
ومنهم : المحدث البحراني صاحب الحدائق ، حيث ذكر في مسألة ثبوت الربا في الحنطة بالشعير خلاف الحلي في ذلك [2] ، وقوله بكونهما جنسين ، وأن الأخبار الواردة في اتحادهما آحاد لا توجب علما ولا عملا ، قال في رده : إن الواجب عليه مع رد هذه الأخبار ونحوها من أخبار الشريعة هو الخروج عن هذا الدين إلى دين آخر [3] ، انتهى .
ومنهم : العضدي - تبعا للحاجبي - حيث حكى عن بعضهم الاستدلال على حجية خبر الواحد : بأنه لولاها لخلت أكثر الوقائع عن المدرك [4] .
ثم ، إنه وإن ذكر في الجواب عنه [5] : أنا نمنع الخلو عن المدرك ، لأن الأصل من المدارك ، لكن هذا الجواب من العامة القائلين بعدم إتيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأحكام جميع الوقائع ، ولو كان المجيب من الإمامية القائلين بإتمام [6] الشريعة وبيان جميع الأحكام لم يجب بذلك .
وبالجملة : فالظاهر أن خلو أكثر الأحكام عن المدرك المستلزم



[1] لم نقف عليه .
[2] انظر السرائر 2 : 254 .
[3] الحدائق 19 : 231 .
[4] في المصدر : " عن الحكم " ، انظر شرح مختصر الأصول : 163 - 164 ، المتن للحاجبي ، والشرح للعضدي .
[5] حكاه الحاجبي في ذيل الاستدلال المذكور .
[6] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( م ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها : " بإكمال " .

394

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست