responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393


قال : إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام [1] .
والظاهر : أن مراد العلامة وصاحب الرسالة ( قدس سرهما ) من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية ، لأن كثيرا من الأحكام ضرورية لا ترفع [2] بالأصل ، ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الإمام ( عليه السلام ) .
ومنهم : المحقق الخوانساري في ما حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية [3] : من أنه رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ، مستدلا - بعد مفهوم آية النبأ - : بأن اعتبار التعدد يوجب خلو أكثر الأحكام عن الدليل [4] .
ومنهم : صاحب الوافية ، حيث تقدم عنه [5] الاستدلال على حجية أخبار الآحاد : بأنا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة وغيرها ، بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور .
وهذه عبارة أخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة من مشايخنا [6] .



[1] شرح الباب الحادي عشر : 43 .
[2] في ( ت ) ، ( ص ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ه‌ ) : " لا ترتفع " .
[3] شرح الوافية ( مخطوط ) : 209 .
[4] حاشية شرح مختصر الأصول للمحقق جمال الدين الخوانساري ( مخطوط ) : الورقة 130 ، فما بعدها .
[5] راجع الصفحة 361 .
[6] تقدم ذكرهم في الصفحة 389 .

393

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست