نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 393
قال : إن الرجوع إلى البراءة الأصلية يرفع أكثر الأحكام [1] . والظاهر : أن مراد العلامة وصاحب الرسالة ( قدس سرهما ) من جميع الأحكام ما عدا المستنبط من الأدلة العلمية ، لأن كثيرا من الأحكام ضرورية لا ترفع [2] بالأصل ، ولا يشك فيها حتى يحتاج إلى الإمام ( عليه السلام ) . ومنهم : المحقق الخوانساري في ما حكى عنه السيد الصدر في شرح الوافية [3] : من أنه رجح الاكتفاء في تعديل الراوي بعدل ، مستدلا - بعد مفهوم آية النبأ - : بأن اعتبار التعدد يوجب خلو أكثر الأحكام عن الدليل [4] . ومنهم : صاحب الوافية ، حيث تقدم عنه [5] الاستدلال على حجية أخبار الآحاد : بأنا نقطع مع طرح أخبار الآحاد في مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والمتاجر والأنكحة وغيرها ، بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور . وهذه عبارة أخرى عن الخروج عن الدين الذي عبر به جماعة من مشايخنا [6] .
[1] شرح الباب الحادي عشر : 43 . [2] في ( ت ) ، ( ص ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ه ) : " لا ترتفع " . [3] شرح الوافية ( مخطوط ) : 209 . [4] حاشية شرح مختصر الأصول للمحقق جمال الدين الخوانساري ( مخطوط ) : الورقة 130 ، فما بعدها . [5] راجع الصفحة 361 . [6] تقدم ذكرهم في الصفحة 389 .
393
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 393