responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 395


للرجوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفي ، كأنه أمر مفروغ البطلان .
والغرض من جميع ذلك : الرد على بعض من تصدى لرد هذه المقدمة [1] ، ولم يأت بشئ عدا ما قرع سمع كل أحد ، من أدلة البراءة وعدم ثبوت التكليف إلا بعد البيان ، ولم يتفطن لأن مجراها في غير ما نحن فيه ، فهل يرى من نفسه إجراءها لو فرضنا - والعياذ بالله - ارتفاع العلم بجميع الأحكام .
بل نقول : لو فرضنا أن مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما تعلم من أبويه بظن الصحة - مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعيفا - ولم يتمكن من أزيد من ذلك ، فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة ، أو أنه يأتي بها على حسب ظنه الحاصل من قول أبويه ، والمفروض أن قول أبويه مما لم يدل عليه دليل شرعي ؟ فإذا لم تجد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص ، فكيف ترخص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام بشئ منها عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظن الخاص ، وترك ما عداه ولو كان مظنونا بظن لم يقم على اعتباره دليل خاص ؟
بل الإنصاف : أنه لو فرض - والعياذ بالله - فقد الظن المطلق في معظم الأحكام ، كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعية .



[1] هو الفاضل النراقي في عوائد الأيام : 359 - 376 ، ومناهج الأحكام : 256 - 257 .

395

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست