responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392


الشرع خلافه [1] ، انتهى .
ولعمري ، أنه يكفي مثل هذا الكلام من الشيخ في قطع توهم جواز الرجوع إلى البراءة عند فرض فقد العلم والظن الخاص في أكثر الأحكام [2] .
ومنهم : العلامة في نهج المسترشدين - في مسألة إثبات عصمة الإمام - حيث ذكر : أنه ( عليه السلام ) لا بد أن يكون حافظا للأحكام ، واستدل بأن الكتاب والسنة لا يدلان على التفاصيل - إلى أن قال - : والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام [3] .
ومنهم : بعض أصحابنا [4] - في رسالته المعمولة في علم الكلام المسماة بعصرة المنجود - حيث استدل على عصمة الإمام ( عليه السلام ) : بأنه حافظ للشريعة ، لعدم إحاطة الكتاب والسنة به - إلى أن قال - :
والقياس باطل ، والبراءة الأصلية ترفع جميع الأحكام [5] ، انتهى .
ومنهم : الفاضل المقداد في شرح الباب الحادي عشر ، إلا أنه



[1] العدة 1 : 136 .
[2] في ( ت ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " ومنهم : المحقق في المعتبر ، حيث قال في مسألة خمس الغوص - في رد من نفاه مستدلا بأنه لو كان لنقل بالسنة - : قلنا : أما تواترا فممنوع ، وإلا لبطل كثير من الأحكام " انتهى . وزاد في ( ص ) أيضا : " لعدم وجود التواتر في كثير من الأحكام " . انظر المعتبر 2 : 622 .
[3] نهج المسترشدين : 63 .
[4] هو الشيخ زين الدين البياضي النباطي العاملي ، المتوفى سنة 877 .
[5] عصرة المنجود ( مخطوط ) ، باب الإمامة ، الصفحة 3 .

392

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست