نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391
أخبار الآحاد . بل المناسب حينئذ الجواب : بأن عدم المعول في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل [1] بخبر الواحد . والحاصل : أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح [2] على أنه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد - لعدم المعول في أكثر الفقه - ، لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص ، فإن نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل ، بناء على عدم جواز طرح الأحكام ، ومن هنا ذكر السيد صدر الدين في شرح الوافية : أن السيد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخرين [3] . ومنهم : الشيخ ( قدس سره ) في العدة ، حيث إنه - بعد دعوى الإجماع على حجية أخبار الآحاد - قال ما حاصله : أنه لو ادعى أحد أن [4] عمل الإمامية بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمت إليها ، كان معولا على ما يعلم من الضرورة خلافه - ثم قال - : ومن قال : إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به . وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من
[1] في ( م ) و ( ه ) : " باب العلم " . [2] في ( م ) : " أو التصالح " . [3] شرح الوافية ( مخطوط ) : 188 . [4] في النسخ زيادة : " دعوى " .
391
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391