responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391


أخبار الآحاد .
بل المناسب حينئذ الجواب : بأن عدم المعول في أكثر المسائل لا يوجب فتح باب العمل [1] بخبر الواحد .
والحاصل : أن ظاهر السؤال والجواب المذكورين التسالم والتصالح [2] على أنه لو فرض الحاجة إلى أخبار الآحاد - لعدم المعول في أكثر الفقه - ، لزم العمل عليها وإن لم يقم عليه دليل بالخصوص ، فإن نفس الحاجة إليها هي أعظم دليل ، بناء على عدم جواز طرح الأحكام ، ومن هنا ذكر السيد صدر الدين في شرح الوافية : أن السيد قد اصطلح بهذا الكلام مع المتأخرين [3] .
ومنهم : الشيخ ( قدس سره ) في العدة ، حيث إنه - بعد دعوى الإجماع على حجية أخبار الآحاد - قال ما حاصله : أنه لو ادعى أحد أن [4] عمل الإمامية بهذه الأخبار كان لأجل قرائن انضمت إليها ، كان معولا على ما يعلم من الضرورة خلافه - ثم قال - :
ومن قال : إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشئ ورد الشرع به . وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ، لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من



[1] في ( م ) و ( ه‌ ) : " باب العلم " .
[2] في ( م ) : " أو التصالح " .
[3] شرح الوافية ( مخطوط ) : 188 .
[4] في النسخ زيادة : " دعوى " .

391

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست