responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > المناقشة في الإجماع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في بناء العقلاء < / فهرس الموضوعات > مائع [1] آخر خمرا ، فشرباهما ، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع ومخالفة الآخر : فإما أن يستحقا العقاب ، أو لا يستحقه أحدهما ، أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، أو العكس .
لا سبيل إلى الثاني والرابع ، والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار ، وهو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعين الأول [2] .
ويمكن الخدشة في الكل :
أما الإجماع ، فالمحصل منه غير حاصل ، والمسألة عقلية ، خصوصا مع مخالفة غير واحد ، كما عرفت من النهاية [3] وستعرف من قواعد الشهيد ( قدس سره ) [4] ، والمنقول منه ليس حجة في المقام .
وأما بناء العقلاء ، فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه ، لا على نفس فعله ، كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله ، فإن المذمة على المنكشف ، لا الكاشف .
ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري ، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل [5] ، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى .
والحاصل : أن الكلام في كون هذا الفعل - الغير المنهي عنه واقعا - مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا ، لا في أن



[1] في ( ت ) ونسخة بدل ( ه‌ ) زيادة : " معين " .
[2] انظر ذخيرة المعاد : 209 و 210 .
[3] راجع الصفحة السابقة .
[4] انظر الصفحة 49 - 50 .
[5] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " لكونه جريئا عازما على العصيان والتمرد " .

39

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست