responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38


< فهرس الموضوعات > تأييد الحرمة ببناء العقلاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي < / فهرس الموضوعات > فردي الرجحان ، فيشمل القطع بالضيق .
نعم ، حكي عن النهاية [1] وشيخنا البهائي [2] التوقف في العصيان ، بل في التذكرة : لو ظن ضيق الوقت عصى لو أخر إن استمر الظن ، وإن انكشف خلافه [3] فالوجه عدم العصيان [4] ، انتهى [5] . واستقرب العدم سيد مشايخنا في المفاتيح [6] .
وكذا لا خلاف بينهم - ظاهرا - في أن سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه [7] .
ويؤيده : بناء العقلاء على الاستحقاق ، وحكم العقل بقبح التجري .
وقد يقرر دلالة العقل على ذلك [8] : بأنا إذا فرضنا شخصين قاطعين ، بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا ، وقطع الآخر بكون



[1] و
[2] حكى السيد المجاهد في مفاتيح الأصول عن الزبدة : التوقف ، وعن النهاية قولين في موضعين ، انظر مفاتيح الأصول : 308 ، والزبدة : 41 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 11 و 94 .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) والمصدر : بطلانه .
[4] التذكرة 2 : 391 .
[5] لم ترد عبارة " بل في التذكرة - إلى : - انتهى " في ( م ) ، وكتب عليها في ( ص ) : أنها زائدة ، إلا أنه أضيف فيهما تصحيحا بعد قوله : " في المفاتيح " ما يلي : " تبعا للعلامة في التذكرة " .
[6] مفاتيح الأصول : 308 .
[7] في ( ر ) زيادة : " فتأمل " .
[8] المقرر هو المحقق السبزواري في الذخيرة .

38

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست