responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40


هذا الفعل - المنهي عنه باعتقاده ظاهرا [1] - ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية [2] ، فإن هذا غير منكر في المقام [3] ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا ، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ، ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلق بالفعل ، لا بالفاعل .
وأما ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع ، لأنه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف .
و [4] قولك : إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ، فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح ، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ، كما يشهد به الأخبار الواردة في أن : من سن سنة حسنة كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر من عمل بها [5] .
فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة ، واتفق كثرة



[1] لم ترد عبارة : " المنهي عنه باعتقاده ظاهرا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد كلمة " ظاهرا " في ( ر ) و ( ص ) .
[2] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " وعازما عليه " .
[3] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " كما سيجئ " .
[4] " الواو " من ( ه‌ ) و ( ت ) .
[5] انظر الوسائل 11 : 16 ، الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 ، والبحار 100 : 7 ، ضمن الحديث 1 ، وكنز العمال 15 : 780 ، الحديث 43078 .

40

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست