responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > * التنبيه على أمور : * الأول : الكلام في التجري وأنه حرام أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل القطع حجة مطلقا أو في خصوص صورة مصادفته للواقع ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور :
الأول أنه قد عرفت [1] : أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه ، فيجعل ذلك كبرى لصغرى قطع بها ، فيقطع بالنتيجة ، فإذا قطع بكون شئ خمرا ، وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها هي الحرمة ، فيقطع بحرمة ذلك الشئ .
لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع في علم الله ، فيعاقب على مخالفته ، أو أنه حجة عليه إذا صادف الواقع ؟ بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه في مقابل من شربها جاهلا ، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع .
ظاهر كلماتهم في بعض المقامات : الاتفاق على الأول ، كما يظهر من دعوى جماعة [2] الإجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عصى وإن انكشف بقاء الوقت ، فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى



[1] في الصفحة 29 - 30 .
[2] منهم : العلامة في المنتهى 4 : 107 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 3 : 109 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 61 .

37

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست