responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377


الظن بالضرر - كما عرفت [1] من الظن القياسي بالوجوب والتحريم ومن حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية - ، وبين أن يحصل الظن بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن ، كما في الظن الذي ظن كونه منهيا عنه عند الشارع ، فإنه يجوز ترك مراعاته ، لأن المظنون تدارك ضرر مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة ، فافهم .
إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام عليهما الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر ، فلا إشكال في عدم وجوب مراعاة ظن الضرر ، وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن الوجوب أو الحرمة ، لما عرفت [2] : من أن ترخيص الشارع الحكيم للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك [3] الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا .
وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول وقلنا : إن الدليل القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب ، خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف ، وكذلك الدليل لم يثبت على الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف ، لأن العمدة في دليل البراءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف ، فنقول :
لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند عدم العلم الشامل لصورة الظن ، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في



[1] و
[2] راجع الصفحة السابقة .
[3] لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( ت ) .

377

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست