responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376


بالظن أو بما عدا العلم إنما تدل على حرمته من حيث إنه لا يغني عن الواقع ، ولا تدل على حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته .
فالأولى أن يقال : إن الضرر وإن كان مظنونا ، إلا أن حكم الشارع - قطعا أو ظنا - بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون ، وإلا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلغاء للمفسدة [1] .
توضيح ذلك : أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شئ وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول وترك الثاني ، لأنه يظن في ترك الأول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمري ، ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري ، إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ، ولذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب و [2] الحرمة إذا حصل الظن من القياس ، وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم أو تقوم به البينة .
ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة



[1] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " المفسدة " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " أو " .

376

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست