نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378
ترك مراعاة ظن الضرر [1] ، وهذا القدر يكفي في عدم الظن بالتضرر [2] . وتوهم : أن تلك الأخبار الظنية [3] لا تعارض العقل المستقل بدفع الضرر المظنون ، مدفوع : بأن الفرض أن الشارع لا يحكم بجواز الاقتحام في مظان الضرر إلا عن مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته ، فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل ، فلا وجه لاطراح الأخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير المنافي لحكم العقل [4] .
[1] في ( ر ) : " الظن بالضرر " . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " بالضرر " . [3] في ( ر ) و ( ص ) : " ظنية " . [4] في هامش ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) زيادة مع اختلاف يسير بينها ، وهي : " ومحصل الكلام : أن الضرر الدنيوي لما جاز حكم الشارع عليه بجواز الارتكاب بخلاف الضرر الأخروي ، فيجوز أن يحكم الشارع بجواز الارتكاب مع ظنه ، فيكون ترك مظنون الضرر كمحتمله مرخصا فيه بأدلة الأصول . نعم ، لو ثبت طريقية الظن وحجيته كان كمقطوع الضرر ، فإذا فرضنا أن الإضرار الواقعي بالنفس محرم فإن قطع أو ظن بظن معتبر جاء التحريم ، وإلا دخل تحت الشبهة الموضوعية المرخص فيها مع الشك والظن غير المعتبر ، فوجوب رفع الضرر المظنون موقوف على إثبات طريقية الظن ، فإثباتها به دور ظاهر . فالتحقيق : أن الظن بالضرر إن استند إلى الأمارات الخارجية في الشبهات الموضوعية كان طريقا وحجة بإجماع العلماء والعقلاء ، والسر فيه انسداد باب العلم بالضرر في الأمور الخارجية ، فالعمل بالأصول في مقابل الظن يوجب الوقوع في المضار الكثيرة بحيث يختل نظام المعاش نظير العمل بظن السلامة . وإن كان مستندا إلى الأمارات في الشبهات الحكمية فلا دليل على اعتباره ، بل المرجع الأصول المرخصة النافية للتكليف ، إلا إذا ثبت انسداد باب العلم فيها فيرجع إلى دليل الانسداد . وكذلك الكلام في ظن السلامة في مقابل الأصول المثبتة للتكليف ، فتأمل . والأولى والأسلم : الجواب بمنع ترتب الضرر الدنيوي على مخالفة الواجب والحرام إما بالوجدان ، وإما لاحتمال كون المصالح والمفاسد مترتبة على المخالفة عصيانا لا مطلقا ، ولا يلزم من ذلك عدم حسن الاحتياط في موارد الشك فافهم ، ( منه قدس سره ) " * * في ( ر ) بدل ( منه قدس سره ) : " صح " .
378
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 378