نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 375
وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ، ففيه أيضا : منع الصغرى ، فإنا وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل ، إلا أنا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته ، لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة ، لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع ، نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات . ويرد عليه : أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف في وجوب الدفع ، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في وجود [1] المانع ، فإن احتمال وجود المانع للضرر أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتنى به عند العقلاء ، سواء جامع الظن بوجود مقتضي الضرر أم القطع به ، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة - كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك - من موارد الظن بمقتضي الضرر دون العلة التامة له ، بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان - من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها - على المقتضيات دون العلل التامة ، لأن الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا يحاط بها . وأضعف من هذا الجواب ما يقال : إن في نهي الشارع عن العمل بالظن كلية إلا ما خرج ، ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون ، ولذا لا يجب مراعاته إجماعا في القياس . ووجه الضعف ما ثبت سابقا [2] : من أن عمومات حرمة العمل
[1] لم ترد " وجود " في ( ل ) و ( م ) . [2] راجع الصفحة 126 .
375
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 375