responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374


المفروض منها [1] .
اللهم إلا أن يقال : إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورتي الجهل البسيط و [2] المركب بالوجوب والحرمة ، إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشك أو القطع بالعدم ، أما [3] مع الظن بالوجوب أو التحريم فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة ، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة في موضع النزاع .
ويرده : أنه لا يكفي المستدل منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع ، بل لا بد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان للعقاب حتى يكون الظن بهما ظنا به ، فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا ، فالصغرى غير ثابتة .
ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم : أن قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق .
وجه الفساد : أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي الظن بالعقاب .
نعم ، لو ادعي أن دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن ، بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه .
لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين .



[1] لم ترد " بل هو هو - إلى - المفروض منها " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " أو " .
[3] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " وأما " .

374

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست