responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373


< فهرس الموضوعات > الأولى في المناقشة في الجواب الثالث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأولى في الجواب عن الوجه الأول < / فهرس الموضوعات > حذرا من الوقوع في مضرة ترك الواجب ، وترك ما ظن حرمته لذلك ، كما يقتضيه قاعدة دفع الضرر ، فلا ريب في استقلال العقل وبداهة حكمه بعدم الضرر في ذلك أصلا وإن كان ذلك في الظن القياسي .
وحينئذ [1] : فالأولى لهذا المجيب أن يبدل دعوى الضرر في العمل بتلك الأمارات المنهي عنها بالخصوص بدعوى : أن في نهي الشارع عن الاعتناء بها وترخيصه في مخالفتها - مع علمه بأن تركها ربما يفضي إلى ترك الواجب وفعل الحرام - مصلحة يتدارك بها الضرر المظنون على تقدير ثبوته في الواقع ، فتأمل .
وسيجئ تمام الكلام عند التكلم في الظنون المنهي عنها بالخصوص ، وبيان كيفية عدم شمول أدلة حجية الظن لها إن شاء الله تعالى [2] .
فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل :
بأنه إن أريد من الضرر المظنون العقاب ، فالصغرى ممنوعة ، فإن استحقاق العقاب على الفعل أو الترك - كاستحقاق الثواب عليهما - ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين ، كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل ، كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا أو مركبا ، بل استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة والمعصية اللتين لا تتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة أو الظن المعتبر بهما ، وأما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك ، بل هو هو ، بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه ويحتمل أن يكون



[1] لم ترد " وحينئذ " في ( ظ ) و ( م ) .
[2] انظر الصفحة 516 وما بعدها .

373

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست