responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364


يظن [1] كونه مدلولا لأحدهما ، فإذا ظننا أن مؤدى الشهرة أو معقد الإجماع المنقول مدلول للكتاب أو لقول الحجة أو فعله أو تقريره ، وجب الأخذ به ، ولا اختصاص للحجية بما يظن كونه مدلولا لأحد هذه الثلاثة من جهة حكاية أحدها التي تسمى خبرا وحديثا في الاصطلاح .
نعم ، يخرج عن مقتضى هذا الدليل : الظن الحاصل بحكم الله من أمارة لا يظن كونه [2] مدلولا لأحد الثلاثة ، كما إذا ظن بالأولوية العقلية أو الاستقراء أن الحكم كذا عند الله ولم يظن بصدوره عن الحجة ، أو قطعنا بعدم صدوره عنه ( عليه السلام ) ، إذ رب حكم واقعي لم يصدر عنهم وبقي مخزونا عندهم لمصلحة من المصالح .
لكن هذا نادر جدا ، للعلم العادي بأن هذه المسائل العامة البلوى قد صدر حكمها في الكتاب أو ببيان الحجة قولا أو فعلا أو تقريرا ، فكل ما ظن من أمارة بحكم الله تعالى فقد ظن بصدور ذلك الحكم عنهم [3] .
والحاصل : أن مطلق الظن بحكم الله ظن بالكتاب أو السنة ، ويدل على اعتباره ما دل على اعتبار الكتاب والسنة الظنية .
فإن قلت : المراد بالسنة الأخبار والأحاديث ، والمراد أنه يجب الرجوع إلى الأخبار المحكية عنهم ، فإن تمكن من الرجوع إليها على



[1] في ( ظ ) ، ( ر ) و ( م ) : " ظن " .
[2] في غير ( ر ) و ( ص ) : " كونها " .
[3] لم ترد " عنهم " في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) .

364

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست