نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365
وجه يفيد العلم فهو ، وإلا وجب الرجوع إليها على وجه يظن منه بالحكم . قلت : مع أن السنة في الاصطلاح عبارة عن نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره ، لا حكاية أحدها ، يرد عليه : أن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة ، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب . وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها [1] عن الحجة ، فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل ، فإن غاية الأمر دعوى إجماع الإمامية عليه في الجملة ، كما ادعاه الشيخ والعلامة [2] في مقابل السيد وأتباعه قدست أسرارهم . وأما دعوى الضرورة من الدين والأخبار المتواترة كما ادعاها المستدل ، فليست في محلها . ولعل هذه الدعوى قرينة على أن مراده من السنة نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، لا حكايتها التي لا توصل إليها على وجه العلم . نعم ، لو ادعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات الغير العلمية ، لأجل لزوم الخروج عن الدين لو طرحت بالكلية ، يرد عليه : أنه إن أراد لزوم الخروج عن الدين من جهة العلم بمطابقة كثير
[1] في ( ص ) ، ( ظ ) و ( ل ) : " بالصدور " . [2] راجع الصفحة 311 و 333 .
365
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 365