responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360


وثالثا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها . نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها .
وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية [1] .
والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر .



[1] وردت في ( ت ) ونسخة بدل ( ه‌ ) زيادة ، وهي : " لأن العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وتقييد المطلق " .

360

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست