نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 360
وثالثا : أن مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالخبر المقتضي للتكليف ، لأنه الذي يجب العمل به ، وأما الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها . نعم ، يجب الإذعان بمضمونها وإن لم تعرف بعينها . وكذلك لا يثبت به حجية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب والسنة القطعية [1] . والحاصل : أن معنى حجية الخبر كونه دليلا متبعا في مخالفة الأصول العملية والأصول اللفظية مطلقا ، وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور ، كما لا يثبت بأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية بل كلها ، فانتظر .
[1] وردت في ( ت ) ونسخة بدل ( ه ) زيادة ، وهي : " لأن العمل بالخبر من باب الاحتياط لا يوجب تخصيص العام وتقييد المطلق " .
360
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 360