responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359


وعلمنا أيضا بوجود شياه محرمة في خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم إلا هذه علم إجمالا بوجود الحرام فيها أيضا ، والكاشف عن ثبوت العلم الإجمالي في المجموع ما أشرنا إليه سابقا : من أنه لو عزلنا من هذه الطائفة الخاصة التي علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الإجمالي فيها وضممنا إليها مكانها باقي الغنم ، حصل العلم الإجمالي بوجود الحرام فيها أيضا ، وحينئذ :
فلا بد [1] من أن نجري [2] حكم العلم الإجمالي في تمام الغنم إما بالاحتياط ، أو بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط . وما نحن فيه من هذا القبيل . ودعوى : أن سائر الأمارات المجردة لا مدخل لها في العلم الإجمالي ، وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار ، خلاف الانصاف .
وثانيا : أن اللازم من ذلك العلم الإجمالي هو العمل بالظن في مضمون تلك الأخبار ، لما عرفت [3] : من أن العمل بالخبر الصادر إنما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الذي يجب العمل به ، وحينئذ : فكلما ظن بمضمون خبر منها - ولو من جهة الشهرة - يؤخذ به ، وكل خبر لم يحصل الظن [4] بكون مضمونه حكم الله لا يؤخذ به ولو كان مظنون الصدور ، فالعبرة بظن مطابقة الخبر للواقع ، لا بظن الصدور .



[1] في ( ت ) و ( ر ) : " لا بد " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " يجري " .
[3] راجع الصفحة 357 .
[4] لم ترد " الظن " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

359

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست